سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
139
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
( و ) يومي ( العيدين ، و ليالي فرادى شهر رمضان ) الخمس عشرة ، و هي العدد الفرد من أوله إلى آخره ( و ليلة الفطر ) أولها ( و ليلتي نصف رجب ، و شعبان ) على المشهور في الأول و المروي في الثاني ( و يوم المبعث ) : و هو السابع و العشرين من رجب على المشهور ( و الغدير ) و هو الثامن عشر من ذي الحجة . ( و ) يوم ( المباهلة ) ، و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة على الأصح و قيل : الخامس و العشرون ( و ) يوم ( عرفة ) و إن لم يكن بها ( و نيروز الفرس ) . و المشهور الآن أنه يوم نزول الشمس في الحمل و هو الاعتدال الربيعي ( و الإحرام ) للحج ، أو العمرة ( و الطواف ) واجبا كان ، أم ندبا . ( و زيارة ) أحد ( المعصومين ) . و لو اجتمعوا في مكان واحد تداخل كما يتداخل به اجتماع أسبابه مطلقا ( و للسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام ) من صلبه مع الرؤية ، سواء في ذلك مصلوب الشرع ، و غيره ( و التوبة عن فسق ، أو كفر ) ، بل عن مطلق الذنب و إن لم يوجب الفسق كالصغيرة النادرة و نبه بالتسوية على خلاف المفيد حيث خصه بالكبائر ( و صلاة الحاجة ، و ) صلاة ( الاستخارة ) لا مطلقهما بل في موارد مخصوصة من أصنافهما ، فإن منهما ما يفعل به غسل و ما يفعل بغيره على ما فصل في محله ، ( و دخول الحرم ) بمكة مطلقا ، ( و ) لدخول ( مكة و المدينة ) مطلقا شرفهما اللَّه تعالى . و قيد المفيد دخول المدينة بأداء فرض ، أو نفل